عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
مجموع فتاوى ابن تيمية
الفقه
باب الرهن
مسألة إقرار الراهن بما يبطل الرهن
فهرس الكتاب
مجموع فتاوى ابن تيمية
ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني
صفحة
538
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
[
ص:
538 ]
وسئل عن رجل
أرهن داره ثم أشهد على نفسه أنه عوض امرأته بالدار عن حقها من مدة عشر سنين فهل يبطل الرهن ؟ وهل يجوز للمرتهن أن يؤجر الدار
؟
عرض الحاشية
فأجاب : الحمد لله رب العالمين . لا يقبل
إقرار الراهن بما يبطل الرهن
وإن قيل : إنه إذا أقر بالرهن فللمقر له أن يبطله بموجب إقراره بلا ريب لأنه إذا أقر أن الرهن كان ملكا لغيره وأنه رهنه بدون إذنه لم يبطل الرهن بمجرد ذلك ، والله أعلم .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة