صفحة جزء
[ ص: 538 ] وسئل عن رجل أرهن داره ثم أشهد على نفسه أنه عوض امرأته بالدار عن حقها من مدة عشر سنين فهل يبطل الرهن ؟ وهل يجوز للمرتهن أن يؤجر الدار ؟


فأجاب : الحمد لله رب العالمين . لا يقبل إقرار الراهن بما يبطل الرهن وإن قيل : إنه إذا أقر بالرهن فللمقر له أن يبطله بموجب إقراره بلا ريب لأنه إذا أقر أن الرهن كان ملكا لغيره وأنه رهنه بدون إذنه لم يبطل الرهن بمجرد ذلك ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية