عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
مجموع فتاوى ابن تيمية
الفقه
باب الرهن
مسألة كان حين حلف معتقدا أن الرهن باق بعينه لم يعدم فحلف ليحضره
فهرس الكتاب
مجموع فتاوى ابن تيمية
ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني
صفحة
539
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
[
ص:
539 ]
وسئل عن رجل
أمر أجيره أن يرهن شيئا عند شخص فرهنه عند غيره فعدم الرهن
فحلف صاحب الرهن إن لم يأته به لم يستعمله معتقدا أنه لم يعدم ثم تبين له عدمه ، فهل يحنث إذا استعمله ؟
عرض الحاشية
فأجاب : الحمد لله . إذا كان حين حلف معتقدا أن الرهن باق بعينه لم يعدم فحلف ليحضره لم يحنث والحالة هذه . والله أعلم .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة