وسئل رحمه الله عن رهن عند رجل على مبلغ إلى مدة وقد انقضت المدة ثم إنه أرهنه بإذن مالكه على المبلغ عند إنسان آخر وقد طلب الراهن الثاني ما على الرهن وحبس لأجله ولم يكن له ما يستفكه ، فهل يجوز بيعه ؟ أم لا ؟
فأجاب : نعم يجوز بيع الرهن لاستيفاء الحق منه والحالة هذه ; لا سيما وقد أذن الراهن الأول في الرهن على الدين فيجوز بيعه [ ص: 540 ] حينئذ لاستيفاء هذا الحق منه فإذا أمكن بيعه واستيفاء الحق منه لم يجز حبس الغريم والله أعلم .