صفحة جزء
وسئل عن رجل تحت يده رهن على دين ثم باعه مالكه فأراد المرتهن أن يثبت عقد الرهن ويفسخ البيع فعلى من يدعي ؟


فأجاب : بيع الرهن اللازم بدون إذن المرتهن لا يجوز وللمرتهن أن يطلب دينه من الراهن المدين إن كان قد حل وله أن يطلب عود الرهن أو استيفاء حقه منه ، وإن شاء طالب البائع له ، وإن شاء طالب المشتري له لكن ; المشتري إن كان مغرورا فقرار الضمان على البائع يجب عليه ضمان أجرة المبيع ، وإن كان عالما بصورة الحال فهو ظالم عليه ضمان المنفعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية