فأجاب : إذا كان الضامن لم يعرف له مال قبل ذلك وادعى الإعسار فالقول قوله مع يمينه في ذلك ولا يحتاج إلى إقامة بينة ، وهذا هو المعروف من مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما وهو قول طائفة من الحنفية فيما ذكروه عن مذهب أبي حنيفة . وحكى منع ذلك أيضا بل هو حقيقة مذهبه فإنه لا يحوجه إلى بينة إذا تبين أن الحال على ما ذكروا ، والله أعلم .