صفحة جزء
[ ص: 546 ] وسئل عن رجل ضمن آخر بدين في الذمة بغير إذنه فهل يجوز ذلك ؟


فأجاب : نعم يصح ضمان ما في الذمة بغير إذن المضمون عنه ويطالب المستحق للضامن . لكن إذا قضاه بغير إذن الغريم . فهل له أن يرجع بذلك على المدين ؟ فيه قولان للعلماء . قيل : يرجع وهو قول مالك وأحمد في المشهور عنه . وقيل : لا يرجع وهو قول أبي حنيفة ؟ والشافعي ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية