فأجاب : إذا بذل بيع ماله على الوجه المعروف لم يجز عقوبته بحبس ولا غيره ; فإن العقوبة إما أن تكون على ترك واجب أو فعل محرم وهو إذا بذل ما عليه من الوفاء لم يكن قد ترك واجبا ; لكن إن خاف الغريم أن يغيب أو لا يفي بما عليه ; فله أن يحتاط عليه ; إما بملازمته وإما بعائن في وجهه . والترسيم عليه ملازمة .
ومتى اعتقله الحاكم ثم بذل بيع ماله وسأل التمكين من ذلك يمكنه من ذلك ; إما أن يخرج مع ترسيم وإما أن يوكل من يبيع [ ص: 548 ] الملك ويسلمه إذا لم يمكن ذلك إلا بخروجه . ففي الجملة لا تجوز عقوبته بحبس مع عدم تركه الواجب ; لكن يحتاط بالملازمة .