عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
مجموع فتاوى ابن تيمية
الفقه
باب الضمان
مسألة اقترض الأمير من إنسان فألزم الأمير كاتبه بالغصب أن يضمن في ذمته
فهرس الكتاب
مجموع فتاوى ابن تيمية
ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني
صفحة
552
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
وسئل عن
كاتب عند أمير واقترض الأمير من إنسان فألزمه الأمير بالغصب أن يضمن في ذمته وضمنه والكاتب تحت الحجر من والده ، فهل يلزمه ما ضمنه
؟ أم لا ؟ .
عرض الحاشية
فأجاب : إذا
ثبت أنه ضامن بإقرار وبينة أو خطه
: لزمه ما ضمنه ; فإن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=600682
النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الزعيم غارم
} . فإن ثبت أنه كان محجورا عليه غير مستقل بالتصرف لنفسه : لم يصح ضمانه ;
[
ص:
552 ]
ولكن لا يفسد العقد بمجرد دعواه الحجر . وإن
قال : إن المضمون له يعلم أني كنت محجورا علي
فله تحليفه وكذلك إذا ادعى الإكراه فله تحليف المضمون له .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة