صفحة جزء
وسئل عن كاتب عند أمير واقترض الأمير من إنسان فألزمه الأمير بالغصب أن يضمن في ذمته وضمنه والكاتب تحت الحجر من والده ، فهل يلزمه ما ضمنه ؟ أم لا ؟ .


فأجاب : إذا ثبت أنه ضامن بإقرار وبينة أو خطه : لزمه ما ضمنه ; فإن { النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الزعيم غارم } . فإن ثبت أنه كان محجورا عليه غير مستقل بالتصرف لنفسه : لم يصح ضمانه ; [ ص: 552 ] ولكن لا يفسد العقد بمجرد دعواه الحجر . وإن قال : إن المضمون له يعلم أني كنت محجورا علي فله تحليفه وكذلك إذا ادعى الإكراه فله تحليف المضمون له .

التالي السابق


الخدمات العلمية