صفحة جزء
وسئل قدس الله روحه عن صبي مميز استدان دينا وكفله أبوه وثلاثة أخر بإذنه ثم غاب أبوه فطلب صاحب الدين من أحد الكفلاء المال وألزمه بوزنه ، فهل لهذا الذي وزن المال أن يرجع بما وزنه على الصبي أو على مال أبيه الغائب وعلى رفاقه في الكفالة أم يروح ما وزنه مجانا ؟ .


فأجاب : له أن يرجع على من كفله ; فإن كفالة أبيه له تقتضي [ ص: 556 ] أنه تصرف بإذن أبيه فيلزمه الدين وتصح كفالته . وإن كان في الباطن قد استدان لأبيه ولكن أبوه أمره فالاستدانة للأب وإلا فله تحليف الأب أن الاستدانة لم تكن له .

التالي السابق


الخدمات العلمية