فهل يجوز ذلك ؟ أم لا ؟ وهل يصح بيع الأرض المبتاعة من وكيل بيت المال التي في طريق المسلمين ؟ أم لا ؟ وهل يفسق الشاهد الذي يشهد بها لبيت المال أم لا ؟ وإذا ادعى الثاني أن بناءه لم يضر بالمسلمين هل يسمع ذلك منه ؟ وما الضرر الذي لأجله يمنع البناء على الطريق ؟ وهل يجوز لحاكم المسلمين تمكينه من ذلك على هذه الصفة المشروحة .
أم لا ؟ .
فأجاب : الحمد لله .
لا يجوز بيع شيء من طريق المسلمين النافذ وليس لوكيل بيت المال بيع ذلك سواء كانت الطريق واسعة أو [ ص: 7 ] ضيقة وليس مع الشاهد علم ليس مع سائر الناس اللهم إلا أن يشهد أن هذه لبيت المال مثل أن تكون ملكا لرجل فانتقلت عنه إلى بيت المال وأدخلت في الطريق بطريق الغصب .
وأما شهادته أنها لبيت المال بمجرد كونها طريقا فهذا إن أراد أن الطريق المشتركة حق للمسلمين لم يسوغ ذلك بيعها وإن أراد أنها ملك لبيت المال يجوز بيعها كما يباع بيت المال فهذه شهادة زور يستحق صاحبها العقوبة التي تردعه وأمثاله .