ليس لهما تعليته على ملك المسلم فإن تعلية الذمي على المسلم محظورة وما لا يتم اجتناب المحظور إلا باجتنابه فهو محظور . كما في مسائل اختلاط الحرام بالحلال كما لو اختلط بالماء والمائعات نجاسة ظاهرة وكالمتولد بين مأكول وغير مأكول كالسمع والعسار والبغل وكما في " مسائل الاشتباه " أيضا : مثل أن تشتبه أخته بأجنبية والمذكى بالميت فإنه لما لم يمكن اجتناب المحظورات إلا باجتناب المباح في الأصل ; وجب اجتنابهما جميعا كما أن ما لا يتم الواجب إلا بفعله ففعله واجب .
وإنما ذاك إذا كان ليس شرطا في الوجوب وهو مقدور للمكلف وهنا لا يمكن منع الذمي من تعلية بنائه على المسلم إلا أن يمنع شريكه فيجب منعهما وليس في منع المسلم من تعلية بنائه على مسلم تعلية كافر على مسلم بخلاف ما إذا أمكن الشريك من التعلية فإنه يكون [ ص: 13 ] في ذلك علو للكافر على المسلم وذلك لا يجوز وإذا عليا البناء وجب هدمه .
ولا يجوز لمسلم أن يجعل جاه المسلم ذريعة لرفع كافر على مسلم .
ومن شارك الكافر أو استخدمه وأراد بجاه الإسلام أن يرفع على المسلمين فقد بخس الإسلام واستحق أن يهان الإهانة الإسلامية .