عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
مجموع فتاوى ابن تيمية
الفقه
باب الحجر
مسألة أعتق عبدا وهو محتاج وعليه ديون فهل يجوز له بيعه
فهرس الكتاب
مجموع فتاوى ابن تيمية
ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني
صفحة
21
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
[
ص:
21 ]
وسئل رحمه الله عمن
أعتق عبدا وهو محتاج وعليه ديون وماله جدة . فهل يجوز له أن يبيعه ويوفي به دينه
؟ .
عرض الحاشية
فأجاب : إن كان حين أعتقه موسرا ليس عليه دين أو عليه دين له وفاء غير العبد : فقد عتق ولا رجوع فيه وإن كان حين أعتقه عليه دين يحيط بماله : ففي صحته نزاع بين العلماء . والله أعلم .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة