صفحة جزء
وسئل عمن حبس بدين وليس له وفاء إلا رهن عند الغريم فهل يمهل ويخرج إلى أن يبيعه ؟ .


فأجاب : إذا لم يكن له وفاء غير الرهن وجب على الغريم إمهاله حتى يبيعه فمتى لم يمكن بيعه إلا بخروجه أو كان في بيعه في الحبس ضرر عليه وجب إخراجه ليبيعه ويضمن عليه أو يمشي [ الغريم ] أو وكيله [ إليه ] .

التالي السابق


الخدمات العلمية