فهل يلزمه بيعه بدون ثمن مثله ؟ وإذا لم يلزمه بيعه فهل يقسط الدين عليه على قدر حاله ؟ أم لا ؟ .
فأجاب : لا يباع إلا بثمن المثل المعتاد غالبا في ذلك البلد ; إلا أن [ ص: 26 ] تكون العادة تغيرت تغيرا مستقرا فيكون حينئذ ثمن المثل قد نقص فيباع بثمن المثل المستقر وإذا لم يجب بيعه فعلى الغريم الإنظار إلى وقت السعة أو الميسرة وله أن يطلب منه كل وقت ما يقدر عليه وهو التقسيط .