فهل يسقط عنه الفرض الذي عليه بحكم [ ص: 28 ] الدين الذي عليه وأن ما معه شيء يحج به إلا والده ؟
فأجاب : الحمد لله .
نعم متى حج به أبوه من ماله جاز ذلك ويسقط عنه الفرض باتفاق العلماء .
وتنازعوا : هل يجب عليه الحج إذا بذل له أبوه المال ؟ والخلاف في ذلك مشهور .
والفرض يسقط عنه سواء ملكه أبوه مالا أو أنفق عليه وأركبه من غير تمليك .
فإن كان عليه دين فمتى أذن له الغرماء في السفر للحج فلا ريب في جواز السفر - وإن منعوه من السفر ليقيم ويعمل ويوفيهم كان لهم ذلك وكان مقامه ليكتسب ويوفي الغرماء أولى به وأوجب عليه من الحج - وكان لهم منعه من الحج ولا يحل لهم أن يطالبوه إذا علموا إعساره . ولا يمنعوه الحج .
ولو كان قادرا على الوفاء والدين حال كان لهم منعه بلا ريب .
وكذلك لو كان مؤجلا يحل قبل رجوعه فلهم منعه حتى يوثق برهن أو كفيل وهناك حتى يوفي أو يوثق .
وأما إن كان لا يحل إلا بعد رجوعه والسفر آمن ففي منعهم [ ص: 29 ] له قولان معروفان هما روايتان عن أحمد .
وإن كان السفر مخوفا كالجهاد فلهم منعه إذا تعين عليه وإذا تمكن الغرماء من استيفاء حقوقهم فلهم تخليته عند جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد وعن أبي حنيفة : لهم ملازمته وهذا في المقام فإذا أراد المعسر أن كان فيه نزاع والله أعلم .