فأجاب : ليس له بعد رضاه معهم بإنظارهم أن يختص باستيفاء ماله حالا دونهم على مذهب من يقول : إن الحال يتأجل كمالك وأحمد في قول .
وعلى مذهب من يقول : لا يتأجل كالشافعي وأحمد في قول . أو من يقول يتأجل في المعاوضات دون التبرعات كأبي حنيفة وأحمد في رواية .
ولا فرق في مذهب أحمد ومالك وغيرهما بين أن يكون قد اتفق معهم على التأجيل إلى أجل معين أو يقسطه أقساطا .
أو اتفق معهم على أن يفعلوا ذلك فيما بعد : ليس له أن يغدر بهم ويمكر بهم ; بل لو قدر أن التأجيل لم يلزم فإنهم مشتركون جميعهم في الاستيفاء من ذلك المتبقي مع الغريم .