فأجاب : حكم الشريعة : أن من وجب عليه حق وهو قادر على أدائه وامتنع من أدائه فإنه يعاقب بالضرب والحبس مرة بعد مرة حتى [ ص: 38 ] يؤدي سواء كان الحق دينا عليه أو وديعة عنده أو مال غصب أو عارية أو مالا للمسلمين أو كان الحق عملا : كتمكين المرأة زوجها من الاستمتاع بها وعمل الأجير ما وجب عليه من المنفعة .
لما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل الذي يعلم مكان المال الذي يستحقه النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 39 ] وقد أخفاه أمر الزبير بعقوبته حتى دلهم على المال ومن كتم ماله أولى بالعقوبة وقد ذكر هذه المسألة الفقهاء من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم ولا أعلم فيه خلافا .
وقد ذكروا بأن الممتنع من أداء الواجب من الدين وغيره إذا أصر على الامتناع فإنه يعاقب ويضرب مرة بعد مرة حتى يؤديه ولا يقتصر على ضربه مرة ; بل يفرق عليه الضرب في أيام متعددة حتى يؤدي .
وقد أجمع العلماء على أن التعزير مشروع في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة والمعاصي فرعان : ترك واجب وفعل محرم .
فمن ترك أداء الواجب مع القدرة عليه فهو عاص مستحق للعقوبة والتعزير والله سبحانه أعلم .