وسئل عن رجل أحضر إلى منزله شهودا فقال : اشهدوا على أن ابنتي فلانة رشيدة جائزة التصرف لا حجر عليها وهي ذات زوج وأولاد بحضور زوجها وأحد إخوتها ووالدتها وكرر ذلك مرات .
فلما انصرف شهوده قال أخوها للشهود : الرشد لا تشهدوا به ثم بعد أيام حضر والدها وأخوها وقال : والدها أنا قد رجعت عن [ ص: 40 ] ترشيدها فهل يصح ذلك ؟ أم لا ؟ وهل له الرجوع بغير مستند شرعي ؟
فأجاب : ليس للشهود أن يلتفتوا إلى كلام أخيها ولا غيره والامتناع من الشهادة ; بل عليهم أن يقيموا الشهادة لله كما أمر الله ورسوله وليس لأبيها أن يرجع عما أمر به من رشدها ; بل إن ثبت أنه حدث عليها سفه يوجب الحجر عليها لم يكن الحجر عليها لأبيها ; بل لولي الأمر ولو لم يقر الأب برشدها فمتى صارت رشيدة زال الحجر عنها سواء رشدها أو لم يرشدها وسواء حكم بذلك حاكم أو لم يحكم وإن نوزعت في الرشد فشهد شاهدان أنها رشيدة قبلت شهادتهما ولم يلتفت إلى الأب ولا غيره .
وإذا تصرفت مدة وشهد الشاهد أنها كانت رشيدة في مدة التصرف : كان تصرفها صحيحا وإن كان الأب يدعي [ أنها ] كانت تحت حجره .