صفحة جزء
وسئل عن رجل خلف ولدا ذكرا وابنتين غير مرشدتين وأن البنت الواحدة تزوجت بزوج ووكلت زوجها في قبض ما تستحقه من إرث والدها والتصرف فيه .

فهل للأخ المذكور الولاية عليها
؟ وهل يطلب الزوج بما قبضه وما صرفه لمصلحة اليتيمة ؟ .


[ ص: 42 ] فأجاب : للأخ الولاية من جهة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإذا فعلت ما لا يحل لها نهاها عن ذلك .

وأما الحجر عليها إن كانت سفيهة فلوصيها إن كان لها وصي الحجر عليها وإلا فالحاكم يحجر عليها ولأخيها أن يرفع أمرها إلى الحاكم .

التالي السابق


الخدمات العلمية