عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
مجموع فتاوى ابن تيمية
الفقه
باب الحجر
مسألة اشترى لليتيم من بيت المال بغبطة لبيت المال
فهرس الكتاب
مجموع فتاوى ابن تيمية
ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني
صفحة
43
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
[
ص:
43 ]
وسئل رحمه الله : عمن
اشترى لليتيم من بيت المال بغبطة لبيت المال ولم يظهر غبطة لليتيم فهل يصح الشراء ؟ وهل يضمن الوصي الزيادة
.
عرض الحاشية
فأجاب : إن اشترى لليتيم بثمن المثل أو بزيادة للمصلحة جاز وإن اشترى بزيادة لا يتغابن الناس لمثلها كان عليه ضامن ما أداه من الزيادة الفاحشة .
وغبطة بيت المال لا تؤثر فإن هذا في صورة لا حقيقة له . والله أعلم .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة