صفحة جزء
[ ص: 43 ] وسئل رحمه الله : عمن اشترى لليتيم من بيت المال بغبطة لبيت المال ولم يظهر غبطة لليتيم فهل يصح الشراء ؟ وهل يضمن الوصي الزيادة .


فأجاب : إن اشترى لليتيم بثمن المثل أو بزيادة للمصلحة جاز وإن اشترى بزيادة لا يتغابن الناس لمثلها كان عليه ضامن ما أداه من الزيادة الفاحشة .

وغبطة بيت المال لا تؤثر فإن هذا في صورة لا حقيقة له . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية