فهل يجوز إقراره بذلك وينفذ في جميع ماله أو يختص هذا الإقرار بالثلث ؟ ويبقى الثلثان موقوفان على إجازة الورثة أم لا ؟ وإذا كانت له ابنة صغيرة [ ص: 44 ] فقيرة هل ينفق عليها من ريع هذا العقار والحالة هذه ؟ .
فأجاب : إذا كان عليه حقوق شرعية فتبرع بملكه بحيث لا يبقى لأهل الحقوق ما يستوفونه بهذا التمليك : فهو باطل في أحد قولي العلماء كما هو مذهب مالك والإمام أحمد في إحدى الروايتين : من جهة أن قضاء الدين واجب ونفقة الولد [ واجبة ] .
فيحرم عليه أن يدع الواجب ويصرفه فيما لا يجب فيرد هذا التمليك ويصرفه فيما يجب عليه من قضاء دينه ونفقة ولده .
وأما إن كان الملك مستحقا لغيره أو فيه ما يستحقه غيره لم يصح صرفه في حق الغير إلا بولاية أو وكالة وإذا كان الإشهاد فيما يملكه ملكه لزوجته لم يدخل في ذلك ما لا يملكه .