صفحة جزء
وسئل عمن زوج ابنته لرجل ولها في صحبته سنين فجاء والدها يطلب شيئا لمصالحها فقال الزوج أنا محجور علي وما ذكر في الكتاب تحت الحجر ؟ .


فأجاب : لا يقبل بمجرد قوله في أنه محجور عليه بل الأصل صحة التصرف وعدم الحجر حتى يثبت . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية