عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
مجموع فتاوى ابن تيمية
الفقه
باب الحجر
مسألة أراد وضع يده على مال ابنته والتصرف فيه فمنعته فادعى الحجر عليها
فهرس الكتاب
مجموع فتاوى ابن تيمية
ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني
صفحة
46
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
وسئل رحمه الله عن رجل
تزوج امرأة ورزق منها ولدا وأراد والد الزوجة المذكورة أن يضع يده على مال ابنته يتصرف فيه لنفسه فمنعته من ذلك فادعى أنها تحت الحجر فهل تقبل منه هذه الدعوى
.
وهي لم يصدر منها سفه يحجر عليها ؟ وهل لها منعه من التصرف في مالها ؟ .
عرض الحاشية
[
ص:
46 ]
فأجاب : ليس لأبيها أن يتصرف لنفسه بل إذا كان متصرفا في مالها لنفسه كان ذلك قادحا في أهليته ومنع من الولاية عليها كالحجر .
وأما إن كان أهلا للولاية وإنما يتصرف لها بما فيه الحظ لها لا له وليس له الولاية عليها إلا بشرط دوام السفه فإنها إذا رشدت زال حجرها بغير اختياره .
وإذا أقامت بينة برشدها حكم برفع ولايته عنها ولها عليه اليمين أنه لا يعلم رشدها إذا طلب ذلك ولم يقم بينة . والله أعلم .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة