عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
مجموع فتاوى ابن تيمية
الفقه
باب الحجر
مسألة أبرأت زوجها وادعت الحجر فلما تزوجت آخر طالب الأول بالصداق
فهرس الكتاب
مجموع فتاوى ابن تيمية
ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني
صفحة
46
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
وسئل عن
زوجة لرجل ادعت أنها تحت الحجر ولم يكن الزوج يعلم بذلك ثم طلقها وأبرأته ثم تزوجت برجل آخر ثم ادعى على الأول بالصداق لكونها تحت الحجر
. فهل يقبل ذلك ؟ .
عرض الحاشية
فأجاب رحمه الله : لا يقبل بمجرد دعواها أنها تحت الحجر بل إذا كانت تتصرف تصرف الرشيد فهي رشيدة نافذة البيوع ولو كانت تحت الحجر فإذا أقامت بينة أنها رشيدة فقد تم تبرعها . والله أعلم .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة