فإن كان ولي اليتيم فرط فيما [ ص: 48 ] فعله ضمن وأما إذا فعل ما ظاهره المصلحة فلا ضمان عليه لجناية من عامله .
وأما العامل فإن خان أو فرط فعليه الضمان وإلا فلا ضمان عليه ولو كان العقد فاسدا كان ما يضمن بالعقد الصحيح يضمن بالفاسد وما لا يضمن بالعقد الصحيح لا يضمن بالعقد الفاسد .