عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
مجموع فتاوى ابن تيمية
الفقه
باب الحجر
مسألة الوكيل لا يأخذ لنفسه إلا أجرة عمله بالمعروف
فهرس الكتاب
مجموع فتاوى ابن تيمية
ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني
صفحة
53
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
[
ص:
53 ]
وسئل رحمه الله عن
الوكلاء على قرى الزرع قد قدر لهم على كل فدان شيء من القمح وغيره ومئونتهم على الفلاحين وله على الجند دراهم معلومة
؟
عرض الحاشية
فأجاب : إن كان
الوكيل لا يأخذ لنفسه إلا أجرة عمله بالمعروف
والزيادة يأخذها المقطع فالمقطع هو الذي ظلم الفلاحين .
وأما الذي أخذ أجرة عمله فقد أخذ ما يستحق فلا يحرم عليه ذلك .
فإن كان الوكيل قد أعطى المقطع من الضريبة ما يزيد على أجرة مثله ولم يأخذ لنفسه إلا أجرة عمله جاز ذلك . والله أعلم .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة