صفحة جزء
وسئل عن رجل يوكل الدلال في أن يشتري له سلعة فيشتريها له ويأخذ من البائع جعلا على أن باعها له بذلك الثمن ؟ [ ص: 55 ]


فأجاب : لا يجوز ذلك ; لأنه يشتريها لموكله بأكثر من قيمتها فيزيد البائع على الربح المعتاد إذا اشتراها بتخبير الثمن فيكون ذلك غشا لموكله .

هذا إذا حصل مواطأة من البائع أو عرف بذلك .

وأما لو وهبه البائع ذلك من غير أن يكون قد تقدم شعوره . فهذه مذكورة في غير هذا الموضع .

التالي السابق


الخدمات العلمية