وسئل عن جماعة من الجند استأجروا وكيلا على إقطاعهم وأمروه أن يخرج إلى ذلك الإقطاع . ويسجل بالقيمة فواطأ الوكيل أصحابه ووافق المزارعين على رأيهم وسجل بدون القيمة الجاري بها العادة فهل يجوز تصرفه فيما لم يؤذن له فيه ; لأجل ما بيده من الوكالة الشرعية ؟ [ ص: 56 ]
فأجاب : إذا أجر بدون أجرة المثل وسلم الأرض إليهم فهو ظالم معتد ولأرباب الأرض أن يضمنوه تمام أجرة المثل ; لأنه سلم أرضهم إلى من يتمتع بها .
وأما المستأجرون إن كانوا علموا أنه ظالم وأنه حاباهم فلأصحاب الأرض تضمينهم أيضا إن كانوا استوفوا المنفعة .
ولهم منعهم من الزرع إن كانوا لم يزرعوا ; فإن الإجارة حينئذ باطلة .
وإن كانوا لم يعلموا بل المؤجر عرفهم فهل لأصحاب الأرض تضمينهم ؟ على قولين للعلماء .
وإذا ضمنوهم .
فهل لهم الرجوع على هذا الغار بما لم يلزموا ضمانه بالعقد ؟ على قولين أيضا .