واستيفاء المال بجزء مشاع منه جائز في أظهر قولي العلماء وإن كان قد عمل له على أن يعطيه عوضا ; ولم يبين له ذلك فله أيضا أجرة المثل الذي جرت به العادة فإن استحق عليه شيئا فله أن [ ص: 68 ] يستوفيه مطلقا من تركته وبدون إذنه وإن لم يستحقه عليه لم يجز أن يأخذ شيئا إلا بإذنه . والله أعلم .