فهل تصح هذه الإجارة ؟ أم لا ؟ وإذا صحت هل يلزم الوكيل التفاوت ؟
فأجاب : الحمد لله .
ليس له أن يؤجرها بمثل هذا الغبن وله أن يضمن الوكيل المفرط ما فوته عليه .
وأما صحة الإجارة : فأكثر الفقهاء يقولون : إجارة باطلة كما هو مذهب الشافعي وأحمد في أحد القولين لكن إذا كان المستأجر مغرورا لم يعلم بحال الوكيل مثل أن يظن أنه مالك عالم بالقيمة فله أن يرجع على من غره بما يلزمه في أصح قولي العلماء .
وزرعه زرع محترم لا يجوز قطعه مجانا ; بل ينزل بأجرة المثل بما لا يتغابن الناس به .
فهنا هو ظالم وزرعه زرع غاصب .
وهل للمالك قلعه مجانا ؟ على قولين مشهورين للعلماء .
وهل يملكه [ ص: 69 ] بنفقته ؟ على قولين أيضا .
وظاهر مذهب أحمد أن له تملكه بنفقته .
وأما إبقاؤه بأجرة المثل فيملكه بالاتفاق .
وإذا ادعى على المستأجر أنه عالم بالحال فأنكر فالقول قوله مع يمينه .