صفحة جزء
وسئل رحمه الله عن رجل شارك قوما في متجر بغير رأس مال وقد ذكر بعض الشركاء أن المال غرم . فهل يلزم المذكور غرامة ؟ أم لا ؟ .


فأجاب : الحمد لله رب العالمين .

إذا اشتركوا على أن بعضهم يعمل ببدنه كالمضارب وبعضهم بماله أو بماله وبدنه وتلف المال أو بعضه من غير عدوان ولا تفريط من العامل ببدنه لم يكن عليه ضمان شيء من المال سواء كانت المضاربة صحيحة أو فاسدة باتفاق العلماء . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية