وسئل رحمه الله عن
رجل دفع لرجل مالا على سبيل القراض ثم ظهر بعد ذلك على المدفوع له المال دين بتاريخ متقدم على القراض .
فهل يجوز له أن يعطي لأرباب الدين شيئا من هذا المال ؟ أم لا ؟ وإذا ادعى أنه لم يقبض من مال القراض شيئا أو عدم أو وقع فيه تفريط بغير سبب
[ ص: 89 ] ظاهر يقبل هذا القول ؟ أم لا ؟