عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
مجموع فتاوى ابن تيمية
الفقه
باب الشركة
مسألة هل يجوز للعامل في القراض أن ينفق على نفسه من مال المقارض
فهرس الكتاب
مجموع فتاوى ابن تيمية
ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني
صفحة
91
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
وسئل رحمه الله
هل يجوز للعامل في القراض أن ينفق على نفسه من مال المقارض حضرا أو سفرا
؟ وإذا جاز .
هل يجوز أن يبسط لذيذ الأكل .
والتنعمات منه ؟ أم يقتصر على كفايته المعتادة ؟
عرض الحاشية
فأجاب : الحمد لله رب العالمين .
إن كان بينهما شرط في النفقة جاز ذلك .
وكذلك إن كان هناك عرف وعادة معروفة بينهم وأطلق العقد فإنه يحمل على تلك العادة .
وأما بدون ذلك فإنه لا يجوز ومن العلماء من يقول : له النفقة مطلقا وإن لم يشترط كما يقوله
أبو حنيفة
ومالك
والشافعي
في قول .
والمشهور أن لا نفقة بحال ولو شرطها .
وحيث كانت له النفقة فليس له النفقة إلا بالمعروف وأما البسط الخارج عن المعروف فيكون محسوبا عليه .
[
ص:
91 ]
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة