صفحة جزء
وسئل عن شريكين في فرس . لا يتبايعان ولا يشتريان ولا يكون عند أحدهما مشاهرة والفرس تضيع بينهما وأن أحدهما أعارها بغير إذن شريكه فهلكت . هل تلزم الشريك الذي أعار نصيب شريكه ؟ أم لا ؟


فأجاب : إذا لم يتفقا أن تكون عند أحدهما ولا عند ثالث يختارانه لها ولا طلب أحدهما مفاضلة الآخر فيها : تباع جميع الفرس ويقسم ثمنها بينهما والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية