صفحة جزء
وسئل عن رجلين بينهما شركة في فرس . فأذن أحدهما للآخر في سيره ; لئلا يضر به الوقوف ولم يأذن له في سوقه وأركب غيره فحصل له بذلك مرض .

فهل يلزمه إن مات ؟ أو يلزمه أرشه بالنقص
؟ وهل يلزمه ما يحتاج إليه من دواء ؟ والشريك محجور عليه من جهة الحاكم [ ص: 93 ] وهو رشيد في تصرفه ; غير أن المانع من ذلك بينة تشهد له وإذا كان الأمر كذلك : فهل لشريكه أن يأخذ من ماله قيمته ؟


فأجاب : إذا كان الشريك قد اعتدى ففعل ما لم تأذن به الشريعة ولا المالك ; لا لفظا ولا عرفا فهو ضامن لما تلف بجنايته وإن كان محجورا عليه فإن كانت الجناية نقصت الفرس ضمن النقص وإن وجب بتلف الفرس ضمنه جميعه .

التالي السابق


الخدمات العلمية