اشترى قطعة قماش بأحد عشر وربع وبعد ما اشتراها جاءه رجل وأخبره أنه اشتراها بأحد عشر وربع وكسب نصفا فأخذها المشتري وتفارقا بالأبدان وبعد ساعة جاء المشتري وغصبه بردها وامتنع التاجر ولم يبين الفائدة فأبى المشتري فتنازعا على الفائدة .
فقال المشتري : خذ مني ربعا وثمنا فقال التاجر للمشتري : ابتعني بأحد عشر ونصف فقال : عبارة نعم .
فهل يجوز أن يخبر بهذا الربع الزائد على المشتري الأول ؟ ويحل له ذلك في وجه من الوجوه ؟ .
فأجاب : ليس لصاحب السلعة أن يخبر بأنه اشتراها بذلك من غير [ ص: 101 ] بيان الحال ; بل إن أراد أن يخبر بذلك فليبين أن المشتري لها أعادها إليه بنصف الربح ; فإن هذا سواء كان بيعا أو إقالة ليس هو عند الناس بمنزلة الذي يشتري سرا مطلقا ; لا سيما إن كان أكرهه على أخذها منه .
وقد تنازع العلماء فيما إذا باعها بربح ثم وجدها تباع في السوق فاشتراها هل عليه أن يسقط الأول من الثمن الثاني ؟ أو يخبر بالحال ؟ أو ليس عليه ذلك ؟ على قولين .