صفحة جزء
وسئل رحمه الله عن رجل اشترى عشرة أزواج متاع جملة واحدة وأخبر بزوج على حكم ما اشتراه وقسم الثمن على الأزواج لا زائد ولا ناقص . هل ذلك حلال ؟ أم لا ؟ .


فأجاب : الحمد لله .

إن أخبر بالاشتراء على وجهه فيذكر أنه اشتراها مع غيرها وأنه قسط الثمن على الجميع فجاء قسط هذا كذا وهذا كذا فإن هذا حقيقة الصدق والبيان .

وقد قال صلى الله عليه وسلم { البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما } والله تعالى أعلم . [ ص: 103 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية