صفحة جزء
فصل وكما قلنا في المقبوض : إنه قبل الوفاء ليس له أن يأخذ منه مالا ولا نفعا قبل الوفاء بغير عوض مثله ; لما فيه من الربا فالإهداء والإعارة من نوع فكذلك في المضاربة والمزارعة ; متى أخذ رب المال مالا أو نفعا قبل الاقتسام التام لم يجز إلا بعوض مثله : مثل استخدام العامل والفلاح في غير موجب عقد المشاركة أو الانتفاع بماله أو غير ذلك إلا أن يحتسب له ذلك كله والله سبحانه أعلم .

ولهذا تنازع الفقهاء .

لو أعطاه عرضا فقال : بعه وضارب بثمنه .

[ ص: 110 ] فقيل : لا يجوز ; لأن المالك يختص بمنفعته قبل المضاربة فهو كما لو شرط عليه بيع سلعة أخرى .

وقيل : يجوز ; لأن هذا البيع مقصوده مقصود المضاربة فأشبه البيع الحاصل بعد العقد والمال أمانة بيده في الموضعين وليس للمالك منفعة يختص بها زائدة على مقصود المضاربة .

وفي المسألة نظر .

التالي السابق


الخدمات العلمية