فصل وكما قلنا في المقبوض : إنه قبل الوفاء ليس له أن يأخذ منه مالا ولا نفعا قبل الوفاء بغير عوض مثله ; لما فيه من الربا فالإهداء والإعارة من نوع فكذلك في
المضاربة والمزارعة ; متى أخذ رب المال مالا أو نفعا قبل الاقتسام التام لم يجز إلا بعوض مثله : مثل استخدام العامل والفلاح في غير موجب عقد المشاركة أو الانتفاع بماله أو غير ذلك إلا أن يحتسب له ذلك كله والله سبحانه أعلم .
ولهذا تنازع الفقهاء .
لو
أعطاه عرضا فقال : بعه وضارب بثمنه .
[ ص: 110 ] فقيل : لا يجوز ; لأن المالك يختص بمنفعته قبل المضاربة فهو كما لو شرط عليه بيع سلعة أخرى .
وقيل : يجوز ; لأن هذا البيع مقصوده مقصود المضاربة فأشبه البيع الحاصل بعد العقد والمال أمانة بيده في الموضعين وليس للمالك منفعة يختص بها زائدة على مقصود المضاربة .
وفي المسألة نظر .