وسئل رحمه الله عن رجل له أرض مزروعة وغيرها وجاء من يزرعها له مشاطرة والبذر وسائر ما يلحق الزرع من الأجر حتى إذا أخذ الحصادون [ ص: 121 ] شيئا أخذ صاحب الأرض مثله ونصف التبن أيضا . فهل يجوز ذلك ؟ أم لا ؟ .
وجواز المزارعة على الأرض البيضاء هو مذهب الثوري nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل وأبي يوسف ومحمد والمحققين من أصحاب الشافعي العلماء بالحديث وبعض أصحاب مالك وغيرهم .
وكذلك يجوز على أصح القولين في مذهب أحمد وغيره أن يكون البذر من العامل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل خيبر وتشبيه ذلك بمال المضاربة فاسد ; فإن البذر لا يعود إلى باذره كما يعود مال المالك .
والذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من المخابرة هو أنهم كانوا يعاملون ويشترطون للمالك منفعة معينة من الأرض وهذا [ ص: 122 ] باطل بالاتفاق .
كما لو اشترط دراهم مقدرة في المضاربة أو ربح صنف بعينه من السلع .
وكان آل أبي بكر يزارعون وآل عمر يزارعون وآل ابن مسعود يزارعون وهذا عمل المسلمين من زمن نبيهم إلى اليوم .
وهي كانت فيهم أظهر من كراء الأرض بالدراهم والدنانير فإنها أبعد عن الظلم والغرور وأقرب إلى العدل الذي ثبتت عليه المعاملات .
وأما مؤنة الحصادين فعلى من اشترطاه ; إن اشترطا المؤنة عليهما فهي عليهما وإن شرطاها على أحدهما فهي عليه وفي الإطلاق نزاع . ولهما اقتسام الحب والتبن والله أعلم .