ولا فرق عند الأئمة الأربعة ونحوهم : أن يزارع بالنصف أو الثلث أو الثلثين ونحو ذلك من الأجزاء الشائعة كثلاثة أخماس وخمسين .
وقد ثبت جواز المزارعة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة باتفاق الصحابة وهي أعدل من التسجيل وإذا شرط عليه نصف الزرع فأخذوا زائدا على ذلك فله أن يأخذ منهم بقدر الزائد . [ ص: 139 ]