فأجاب : متى اعتاض عن الحرام عوضا بقدره فحكم البدل حكم المبدل منه فإن كان قد نمى بفعله نماء من ربح أو كسب أو غير ذلك ففيه خلاف بين العلماء .
وأعدل الأقوال أن يقسم النماء بين منفعة المال وبين منفعة العامل ; بمنزلة المضاربة .
كما فعل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في المال الذي اتجر منه أولاده من بيت المال وهكذا كل نماء بين أصلين .
إذا بيع الأصل .
وأجاب أيضا : أعدل الأقوال في هذه المسألة وشبهها أن يقسط الزرع الحادث من منفعة الأرض والبذر والعامل والبقر على هذه الأصول فيكون قسط الحرام لمن يجب صرفه إليه وقسط الحلال لمن يستحقه كسائر الحادث عن الأصول المشتركة .