والرسول صلى الله عليه وسلم لم ينه عن ذلك ; وإنما نهى عما إذا اشترط لرب المال زرع بقعة بعينها ; بل قد عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع .
وقد ثبت عنه في الصحيح أنه شرط عليهم أن يعمروها من أموالهم .
ولهذا كان الصواب أنها تجوز وإن كان البذر من العامل ; بل [ ص: 141 ] هذه المعاملة أحل من دفع الأرض بالمؤاجرة ; فإن كلاهما مختلف فيه والإجارة أقرب إلى الغرر ; لأن المؤجر يأخذ الأجرة والمستأجر لا يدري : هل يحصل له مقصوده أم لا ؟ بخلاف المشاطرة ; فإنهما يشتركان في المغنم والمغرم إن أنبت الله زرعا كان لهما وإن لم ينبت كان عليهما ومنفعة أرض هذا كمنفعة بذر هذا كما في المضاربة .
ولا يجوز في المشاطرة أن يشترط على العامل شيء معين لا دجاج ولا غيره .
وأما الشهادة على ذلك فإنها جائزة ولو كان الشاهد ممن لا يجيزها ; لأنه عنده مختلف فيه والشاهد يشهد بما جرى ; لا سيما والمحققون من أصحاب أبي حنيفة والشافعي على تجويزها كما هو مذهب فقهاء أهل الحديث .