عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
مجموع فتاوى ابن تيمية
الفقه
باب المساقاة
مسألة جندي له أرض خالية قال له فلاح أزرعها لك والثلثان لي
فهرس الكتاب
مجموع فتاوى ابن تيمية
ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني
صفحة
143
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
[
ص:
142 ]
وسئل رحمه الله عن
جندي له أرض خالية .
فقال له فلاح : أنا أزرع لك هذه الأرض والثلثان لي والثلث لك على أن يقوم للجندي بالثلث المذكور بخراج معين وشرط له ذلك ثم إن الجندي أعطى الفلاح المذكور وسق بزر كتان يزرعه في تلك الأرض المذكورة وتوفي الجندي قبل إدراك المغل فاستولى الفلاح على جميع الزرع ومنع الورثة المبلغ المعين
.
فهل له ذلك ؟ والشرط بغير مكتوب ؟
عرض الحاشية
فأجاب : ما يستحقه الجندي من خراج أو مقاسمة أو غير ذلك فإنه ينتقل إلى ورثته وسواء كان الشرط بمكتوب أو غير مكتوب .
ومتى شهد شاهد عدل أو مزكى وحلف المدعي مع الشاهد حكم له بذلك .
[
ص:
143 ]
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة