صفحة جزء
وسئل عمن يزرع في أرض مشتركة بغير إذن الشركاء ولا أعلمهم ؟


فأجاب : إذا كانت العادة جارية : بأن من يزرع فيها يكون له نصيب معلوم ولرب الأرض نصيب فإنه يجعل ما زرعه في مقدار أنصباء شركائه مقاسمة بينهم على الوجه المعتاد . والله أعلم . [ ص: 144 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية