[ ص: 149 ] وسئل عن رجل يزرع من كسبه على بقرة بأرض السلطان أو بأرض مقطع ويدفع العشر على الذي له والذي للمقطع . فهل يحل له أن يسرق من وراء المقطع شيئا ؟ أم لا ؟
ومن قال : إن العشر جميعه على الفلاح والمقطع يستحق نصيبه من الزرع فقد خالف إجماع المسلمين ; ولكن للعلماء في المزارعة قولان : أحدهما : أنها باطلة وأن الزرع جميعه لصاحب البذر وعليه العشر جميعه ولرب الأرض قيمة الأرض فمن كان من المقطعين يرى العشر كله على الفلاح فتمام قوله أن يعطيه الزرع كله ويطالبه بقيمة الأرض .
والقول الثاني - وهو الصحيح الذي مضت به سنة رسول الله [ ص: 150 ] صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين وعليه العمل - أن المزارعة صحيحة .
فعلى هذا يكون للمقطع نصيبه وعليه زكاة نصيبه وللفلاح نصيبه وعليه زكاته .
فإذا كانوا يلزمون الفلاح بالعشر الواجب على الجندي فيؤدي العشر على الجندي من مال الجندي كما يظهر ذلك .
فإن هذا حق بين لا نزاع فيه بين العلماء ; ليس حقا خفيا ولا يمكن الجندي جحده .