[ ص: 151 ] باب الإجارة سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن رجل أجر رجلا أرضا فيها شجر مثمر بأجرة معلومة مدة معلومة وبياضا لا تساوي الأجرة وإنما الأجرة بعضها يوازي البياض وبعضها في مقابلة الثمرة وكتبا كتاب الإجارة بعقد الإجارة على الأرض مساقاة على الشجر المثمر .
فهل يصح ذلك ؟ أم لا ؟ وإذا صح : فهل يدخل أشجار الجوز المثمر مع كونه مثمرا جميع ما له ثمرة ؟ فهل للمؤجر أن يخصص البعض دون البعض مع كونه مثمرا ؟ أم لا ؟ وهل إذا كان عقد المساقاة بجزء من الثمرة مما تعم به البلوى ورأى بعض الحكام جوازه فهل لغيره من الحكام إبطاله ؟ أم لا ؟ .
وثبت عن أمير المؤمنين nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه ضمن حديقة nindex.php?page=showalam&ids=168لأسيد بن الحضير بعد موته ثلاث سنين ووفى بالضمان دينه . وهذه كثيرة لا تحتمل الفتيا تقريرها .
[ ص: 152 ] فهذه الضمانات التي لبساتين دمشق الشتوية التي فيها أرض وشجر ضمانات صحيحة وإن كان قد كتب في المكتوب إجارة الأرض والمساقاة على الشجر فالمقصود الذي اتفقا عليه هو الضمان المذكور والعبرة في العقود بالشروط التي اتفق عليها المتعاقدان والمقاصد معتبرة .
فإذا العقد الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من بيع الثمرة قبل بدو صلاحها هو بيع الثمر المجرد كما تباع الكروم في دمشق بحيث يكون السعي والعمل على البائع والضمانات شبيهة بالمؤاجرات .