عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
مجموع فتاوى ابن تيمية
الفقه
باب الإجارة
مسألة استأجرها على أن يزرع فيها نوعا فزرع آخر
فهرس الكتاب
مجموع فتاوى ابن تيمية
ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني
صفحة
153
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
[
ص:
153 ]
وسئل عن رجل سجل أرضا ليزرعها أول سنة كتانا وثاني سنة فولا فقصد المؤجر أن يأخذ زائدا : كونه زرعها كتانا فما يجب عليه ؟ .
عرض الحاشية
فأجاب : إن
استأجرها على أن يزرع فيها نوعا من الحبوب
لم يكن له أن يزرع ما هو أشد ضررا وإذا زرع ما هو أشد ضررا كان للمؤجر مطالبته بالقيمة وإن
استأجرها ليزرع فيها ما شاء
فله ذلك ولا شيء على المستأجر إذا زرع فيها ما شاء . والله أعلم .
التالي
السابق
الخدمات العلمية