وسئل عن رجل استأجر أرض بستان وساقاه على الشجر ثم إن الآخر قطع بعض الشجر الذي يثمر .
فهل يجوز له أن يقطعها قبل فراغ الإجارة ؟ وهل يلزم قيمة ثمرتها للمستأجر ؟ .
فأجاب : الحمد لله .
إذا قطعها نقص من العوض المستحق بقدر ما نقص من المنفعة التي يستحقها المستأجر .
وهذا وإن كان في اللفظ إجارة [ ص: 154 ] الأرض ومساقاة الشجر فهو في المعنى المقصود عوض عن الجميع ; فإن المستأجر لم يبذل العوض إلا ليحصل له مع زرع الأرض ثمر الشجر .
وقد تنازع العلماء في صحة هذا العقد .
وسواء قيل بصحته أو فساده فما ذهب من الشجر ذهب ما يقابله من العوض سواء كان بقطع المالك أو بغير قطعه . والله أعلم .