صفحة جزء
وسئل عن رجل استأجر أرض بستان وساقاه على الشجر ثم إن الآخر قطع بعض الشجر الذي يثمر .

فهل يجوز له أن يقطعها قبل فراغ الإجارة ؟ وهل يلزم قيمة ثمرتها للمستأجر ؟ .


فأجاب : الحمد لله .

إذا قطعها نقص من العوض المستحق بقدر ما نقص من المنفعة التي يستحقها المستأجر .

وهذا وإن كان في اللفظ إجارة [ ص: 154 ] الأرض ومساقاة الشجر فهو في المعنى المقصود عوض عن الجميع ; فإن المستأجر لم يبذل العوض إلا ليحصل له مع زرع الأرض ثمر الشجر .

وقد تنازع العلماء في صحة هذا العقد .

وسواء قيل بصحته أو فساده فما ذهب من الشجر ذهب ما يقابله من العوض سواء كان بقطع المالك أو بغير قطعه . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية